المحقق الحلي

23

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل لا تجب والأول أحوط والكفارة في أوله دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع « 1 » ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر وقيل بل يتكرر والأول أقوى وإن اختلفت تكررت . السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها . السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده وقضاء الصوم دون الصلاة . الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى ويكره لها الخضاب الفصل الثالث في الاستحاضة وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها أما الأول [ أي أقسامها ] فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .

--> ( 1 ) المسالك 1 / 31 : المراد بأول الحيض ووسطه وآخره : مدّته الثلاثة .